المقداد السيوري
369
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر . ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه . ولا يجد حتى يفيق . وإذا حد مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي . وقال " الشيخ " في الخلاف : يقتل في الرابعة .
--> ( 1 ) الكافي 7 / 241 ، التهذيب 10 / 92 ، الاستبصار 4 / 237 . ( 2 ) التهذيب 10 / 93 ، الاستبصار 4 / 238 . ( 3 ) المقنعة : 129 ، السرائر : 452 ، النهاية : 712 . ( 4 ) الكافي 7 / 218 ، التهذيب 10 / 95 .